فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬١٨٢الإقناعالحنابلةج ٥ ص ٤١٠ج ٥ ص ٤١٠

فادعى عليه بكذا فأقر له أو فأنكر فقال للمدعي: لك بينة؟ فقال: نعم فأحضرها وسأله سماعها ففعل أو فأنكر ولا بينة وسأل تحليفه فحلفه وإن نكل - ذكره وأنه قضى بنكوله وسأله كتابة محضر فأحابه في يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فادَّعى عليه بكذا، فأقرَّ له أو: فأنكر. فقال) القاضي (للمُدَّعي: ألكَ بينةٌ؟ فقال: نعم. فأحْضَرها، وسأله) أي: سأل المُدَّعِي الحاكمَ (سَمَاعها. ففعل، أو: فأنكر) المُدَّعَى عليه (ولا بينة) للمُدَّعي (وسأل) المُدَّعي (تحليفه، فحلَّفه. وإن نكل، ذَكَره) أي: النكول (وأنه حَكَم (١) بنكوله، وسأله) المُدَّعي (كتابة مَحْضَر، فأجابه في يوم كذا، مِن شهر كذا، مِن سنة كذا. ويُعْلِم) على رأس المَحْضر؛ ذكره في "المبدع"

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.