فلو رهن سهمه مشاعا ثم قاسم شريكه صح واختص قسمه بالرهن
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(سهمَه مُشَاعًا، ثم قاسم شَريكه، صَحَّ) ولو بغير إذن المرتهن (واختَصَّ قَسْمُه بالرَّهن. وتجوز قِسمةُ ما يُكالُ وزنًا، و) قِسْمة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.