فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٢٤٦الإقناعالحنابلةج ٥ ص ٤١٥ج ٥ ص ٤١٥

وإن كان بينهما أرض يشرب بعضها سيحا وبعضها بعلا أو في بعضها شجر وفي بعضها نخل فطلب أحدهما قسمة كل عين على حدة وطلب الآخر قسمتها أعيانا بالقيمة قدم من طلب قسمة كل عين على حدة إن أمكن التسوية في جيده ورديئه

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(لتبين فساد الإفراز. وإن كان بينهما أرضٌ يشرَبُ بعضُها سَيحًا، و) يشرب (بعضُها بَعْلًا، أو في بعضها شجر،

١٢٬٩١٧

وفي بعضها نَخْل، فطلب أحدهما قِسْمةَ كلِّ عينٍ على حِدة، وطلب الآخر قِسمتها أعيانًا بالقيمة، قُدِّم من طلب قسمة كلِّ عينٍ على حدة؛ إن أمكن التسوية في جيده ورديئه) لأن ذلك أقرب إلى التعديل؛ لأن لكلِّ واحدٍ منهما حقًّا في الجميع؛ ولأن الحامل على القِسمة زوال الشركة، وهو حاصل بما ذكر

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.