فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن خرج اسْمُ صاحبِ الثُّلث، أخذه، و) أخذ (الثاني) الذي يليه.

١٢٬٩٢٨

وإن خرج اسْمُ صاحبِ السُّدس أخذه فقط (ثم يُقرع بين الآخرين كذلك، والباقي للثالث) فإن خرجت القُرعة الثانية لصاحب الثلث، وكانت القرعة الأولى خرجت لصاحب النصف، أخذ صاحب الثلث السهم الرابع والخامس، وكان الباقي لصاحب السدس.

١٢٬٩٢٩

وإن خرجت لصاحب السُّدس، أخذ السهم الرابع، وكان السهم الخامس والسادس لصاحب الثلث، وعلى هذا القياس، وإنما لزم إخراج الأسماء على السهام في مثل هذه الصورة؛ لئلا يتضرَّر صاحب النصف أو الثلث بأخذ نصيبه متفرقًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.