وإن كان بينهما داران متجاورتان أو متباعدتان أو خانان أو أكثر فطلب أحدهما أن يجمع نصيبه في إحدى الدارين الخانين أو الخانين ويجعل الباقي نصيبا للآخر أو يجعل كل دار سهما لم يجبر الممتنع تساوت أو اختلفت.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان بينهما داران متجاورتان أو متباعدتان، أو) كان بينهما (خانان، أو) كان بينهما (أكثر) عن دارين، أو أكثر من خانين (فطلب أحدُهما أن يجمع نصيبه في إحدى الدارين، أو أحد الجانبين، أو) في أحد (الخانين، ويجعل الباقي نصيبًا للآخر، أو) طلب أن (يجعل كلَّ دار) أو خان (سهمًا) وامتنع الآخر (لم يُجبر الممتنع) منهما، سواء (تساوت القيمة، أو اختلفت) لأن كل عين منهما مفردة بأحكامها وحدودها، أشبه ما لو اختلفا في الاسم أيضًا.
فصل
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.