فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن ادَّعى غَلَطًا) أو حَيْفًا (فيما تقاسموه) أي: الشركاء (بأنفسهم) من غير قاسم (وأشهدوا على رِضاهم به، ولم يصدّقه المدَّعَى عليه) في دعوى الغلط أو الحيف (لم يُلتفتْ إليه، ولو أقام به بينةً) أي: لم تُقبل دعواه، ولا تُسمع بينته، ولا يحلف غريمه؛ لأنه رضي بالقسمة على الكيفية التي صدرت، ورضاه بالزيادة في نصيب شريكه يلزمه (إلا أن يكون) مُدَّعي الغلط (مسترسلًا) لا يُحسِن المشاحة فيما يقال له (فَيُغبن بما لا يُسامح به عادةً) فَتُسمع دعواه، ويُطالب بالبيان،

١٢٬٩٣٠

وإذا ثبت غَبنه، فله فَسْخ القسمة، قياسًا على ما تقدَّم في البيع .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.