ويصح بيع التركة قبل قضاء الدين إن قضى ويصح العتق
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويصح بيع التَّرِكة قبل قضاء الدَّين؛ إن قضي) الدين؛ لأنه لا يمنع انتقالها للورثة، وكبيع العبد الجاني (ويصح العتق) أي: عتق الورثة لعبدٍ مِن التَّرِكة مع دين على الميت، كعتق العبد الجاني، ولا ينقض العتق ولو أعسر الورثة، كالعبد المرهون وأولى
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.