واختار ابن عقيل لا ينفذ إلا مع يسار الورثة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(واختار ابنُ عقيل: لا ينفذ) العِتقُ (إلا مع يسار الورثة) لما فيه من الإضرار بالغريم.
١٢٬٩٣٦
"تنبيه": قال في "القواعد الفقهية": لو باع الوارث التَّرِكة مع استغراقها بالدَّين، ملتزمًا لضمانه، ثم عَجَز عن وفائه، فإنه يفسخ البيع. انتهى.
١٢٬٩٣٧
قلت: ومفهومه: إن امتنع مع القدرة، أُجبِر عليه، ولم يفسخ البيع، كما في العبد الجانى، والنِّصاب الزكوي.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.