فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن تنازعا عَرْصَةً) أي: أرضًا (فيها بناءٌ أو شجر لهما، فهي) أي: العَرْصة (لهما، أو) إن كان البناء أو الشجر (لأحدهما، فهي) أي: العَرْصة (له) وحده؛ لأن استيفاء المنفعة دليلُ الملك، والبناء أو الشجر استيفاء لمنفعة العَرْصة، واستيلاء عليها بالتصرُّف، فوجب أن يحكم بالعَرْصة لمن هما له.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.