وإن تنازع هو والقراب القربة فهي للقراب
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن تنازع هو) أي: صاحب الدار (والقَرَّاب القِربةَ) في الدار (فهي) أي: القربة (للقَرَّاب) لأن ذلك هو ظاهر الحال.
١٢٬٩٤٥
وإن تنازعا الخابية فهي لصاحب الدار.
١٢٬٩٤٦
وكذا لو اختلف النجَّار مع صاحب الدار في القَدُوم والمنشار ونحوه من آلاته ، فآلة النجار للنجار.
١٢٬٩٤٧
وإن اختلفا في الخشبة المنشورة، والأبواب والرفوف المنجورة، فهي لصاحب الدار.
١٢٬٩٤٨
وكذلك لو اختلف الندَّاف مع ربِّ الدار في قوس الندف، فهو للنداف.
١٢٬٩٤٩
وإن اختلفا في الفرش والقطن والصوف، فهو لصاحب الدار.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.