وإن أخذها المقر له فأقام الآخر بينة أخذها وللمقر له قيمتها على المقر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أخذها) أي: العين المتنازَع فيها (المُقَرُّ له، فأقام) المُدَّعِي (الآخر بينةً) أنها له (أخذها) لترجُّحه (وللمُقَرِّ له قيمتها على المُقِرّ) قاله في "الروضة" ولم يُعرف لغيره؛ ذكره في "شرح المنتهى" وتقدَّم ما فيه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.