فإن علم أنها للآخر فقد مضى الحكم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن علم أنها للآخر) المقروع (فقد مضى الحكم) لمن خرجت له القُرعة؛ نقله المرّوذي؛ لأن قُرعته حكم، فلا ينقض بمجرَّد ذلك.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.