وإن لم تكن بيد أحد فهي لأحدهما بقرعة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن لم تكن) العين (بيدِ أحدٍ) وتنازعها اثنان (فهي لأحدهما بقُرعة) نصَّ عليه في رواية صالح وحنبل , وقدَّمه في "الفروع". وتقدَّم في أول القسم الثاني أنهما يتناصفاها .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.