وإن أتتلف ثوبا فشهدت بينة أن قيمته عشرون وبينة أن قيمته ثلاثون لزمه ما اتفقا عليه وهو عشرون
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فشهدت بينةٌ أن قيمته عشرون، و) شَهِدت (بينةٌ) أخرى (أن قيمته ثلاثون؛ لزمه ما اتفقا عليه وهو عشرون) دون ما تعارضتا فيه؛ لتساقطهما فيه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.