باب تعارض البينتين
الإقناعالحنابلةالمسائل ٢٥٬٤٢٦ إلى ٢٥٬٤٥٧
-
٥/٤٢٧٥/٤٢٧
التعارض: التعادل من كل وجه
-
إذا قال لعبده: متى قتلت فأنت حر فادعى العبد أنه قتل وأنكر ورثته فالقول قولهم إن لم تكن له بينة
-
وإن أقام كل واحد منهما بينة بما ادعاه قدمت بينة العبد وعتق
-
وإن قال: إن مت في المحرم فسالم حر وفي صفر فغانم حر ولم تقم لواحد منهما بينة وأنكر الورثة فقولهم وبقيا على الرق
-
وإن أقروا لأحدهما أو أقام بينة عتق
-
وإن أقام كل واحد بينة بموجب عتقه تعارضتا وسقطتا وبقيا على الرق
-
وإن علم موته في أحد الشهرين - أقرع بينهما
-
وإن قال: إن مت في مرضي هذا فسالم حر وإن برئت فغانم حر وجهل ثم مات وللم يكن لهم بينة - عتق أحدهما بقرعة
-
وإن أقاما بينتين تعارضتا وبقيا على الرق
-
وإن أقر الورثة لأحدهما بما يوجب عتقه عتقا بإقرارهم
-
وكذا حكم: إن مت من مرضي هذا في التعارض
-
وأما في الجهل فيعتق سالم لأن الأصل دوام المرض وعدم البرء
-
وإن أتتلف ثوبا فشهدت بينة أن قيمته عشرون وبينة أن قيمته ثلاثون لزمه ما اتفقا عليه وهو عشرون
-
وكذا لو كان بكل قيمة شاهد وله أن يحلف مع الآخر على العشرة
-
كما يأتي آخر اللباب بعده لو اختلفت بينتان في قيمة عين قائمة ليتيم يريد الوصي بيعها - أخذ بينة الأكثر فيما يظهر
-
٥/٤٢٨٥/٤٢٨
وكذا قال الشيخ: لو شهدت ببنة أنه أجر حصته موليه بأجرة مثلها وبينة بنصفها وتقدم إذا ماتت امرأة وابنها واختلف زوجها وأخوها في أسبقهما في ميراث الغرقي.
فصل: -
-
إذا شهدت بينة على ميت أنه أوصى بعتق سالم - وهو ثلث ماله - وبينة أنه أوصى بعتق غانم - وهو ثلث ماله - ولم تجز الورثة - أقرع فمن قرع عتق: سواء اتفق تاريخهما أو اختلف
-
فلو كانت بينة وارثه فاسقة عتق سالم ويعتق غانم بقرعة
-
وإن كانت عادلة وكذبت الأجنبية لغا تكذيبها دون شهادتها وانعكس الحكم: فيعتق غانم ثم وقف عتق سالم على القرعة
-
وإن كانت فاسقة مكذبة أو فاسقة وشهدت برجوعه عن عتق سالم عتق العبدان
-
ولو شهدت وليست فاسقة ولا مكذبة - قبلت شهادتها وعتق غانم وحده كما لو كانت الشاهدة برجوعه أجنبية
-
ولو كان في هذه الصورة غانم سدس المال - عتقا ولم تقبل شهادتها
-
والوارثة العادلة فيما تقوله خبرا: لا شهادة - كالفاسقة في جميع ما ذكرنا
-
وإن شهدت بينة أنه أعتق سالما في مرضه وبينة أنه أوصى بعتق غانم سالما في مرضه وبينة أنه أعتق غانما في مرضه - عتق أقدمهما تاريخا: إن كانت البينتان أجنبيتين أو كانت بينة أحدهما وارثة ولم تكذب الأجنبية
-
وإن سبقت الأجنبية فكذبتها الوارثة أو سبقت الوارثة وهي فاسقة - عتقا
-
وإن جهل أسبقهما
-
وكذا لو كانت بينة غانم وارثة
-
وإن قالت البينة الوارثة: ما أعتق ساما وإنما أعتق غانما - عتق غانم كله، وحكم سالم كحكمه لو لم تطعن الوارثة في بينته: في أنه يعتق إن تقدم تاريخ عتقه أو خرجت له القرعة وإلا فلا
-
٥/٤٢٩٥/٤٢٩
وإن كانت الوارثة فاسقة ولم تطعن في بينة سالم كله وينظر في غانم: فإن كان تاريخ عتقه سابقا أو خرجت القرعة له عتق كله
-
وإن كان متأخرا أو خرجت القرعة لسالم - لم يعتق منه شيء
-
وإن كانت كذبت بينة سالم عتق العبدان
-
وتدبير مع تنجيز - كآخر تنجيزين مع أسبقهما في كل ما قدمنا.