فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب تعارض البينتين

الإقناعالحنابلةالمسائل ٢٥٬٤٢٦ إلى ٢٥٬٤٥٧

  1. ٥/٤٢٧٥/٤٢٧

    التعارض: التعادل من كل وجه

  2. إذا قال لعبده: متى قتلت فأنت حر فادعى العبد أنه قتل وأنكر ورثته فالقول قولهم إن لم تكن له بينة

  3. وإن أقام كل واحد منهما بينة بما ادعاه قدمت بينة العبد وعتق

  4. وإن قال: إن مت في المحرم فسالم حر وفي صفر فغانم حر ولم تقم لواحد منهما بينة وأنكر الورثة فقولهم وبقيا على الرق

  5. وإن أقروا لأحدهما أو أقام بينة عتق

  6. وإن أقام كل واحد بينة بموجب عتقه تعارضتا وسقطتا وبقيا على الرق

  7. وإن علم موته في أحد الشهرين - أقرع بينهما

  8. وإن قال: إن مت في مرضي هذا فسالم حر وإن برئت فغانم حر وجهل ثم مات وللم يكن لهم بينة - عتق أحدهما بقرعة

  9. وإن أقاما بينتين تعارضتا وبقيا على الرق

  10. وإن أقر الورثة لأحدهما بما يوجب عتقه عتقا بإقرارهم

  11. وكذا حكم: إن مت من مرضي هذا في التعارض

  12. وأما في الجهل فيعتق سالم لأن الأصل دوام المرض وعدم البرء

  13. وإن أتتلف ثوبا فشهدت بينة أن قيمته عشرون وبينة أن قيمته ثلاثون لزمه ما اتفقا عليه وهو عشرون

  14. وكذا لو كان بكل قيمة شاهد وله أن يحلف مع الآخر على العشرة

  15. كما يأتي آخر اللباب بعده لو اختلفت بينتان في قيمة عين قائمة ليتيم يريد الوصي بيعها - أخذ بينة الأكثر فيما يظهر

  16. ٥/٤٢٨٥/٤٢٨

    وكذا قال الشيخ: لو شهدت ببنة أنه أجر حصته موليه بأجرة مثلها وبينة بنصفها وتقدم إذا ماتت امرأة وابنها واختلف زوجها وأخوها في أسبقهما في ميراث الغرقي.

  17. فصل: -

  18. إذا شهدت بينة على ميت أنه أوصى بعتق سالم - وهو ثلث ماله - وبينة أنه أوصى بعتق غانم - وهو ثلث ماله - ولم تجز الورثة - أقرع فمن قرع عتق: سواء اتفق تاريخهما أو اختلف

  19. فلو كانت بينة وارثه فاسقة عتق سالم ويعتق غانم بقرعة

  20. وإن كانت عادلة وكذبت الأجنبية لغا تكذيبها دون شهادتها وانعكس الحكم: فيعتق غانم ثم وقف عتق سالم على القرعة

  21. وإن كانت فاسقة مكذبة أو فاسقة وشهدت برجوعه عن عتق سالم عتق العبدان

  22. ولو شهدت وليست فاسقة ولا مكذبة - قبلت شهادتها وعتق غانم وحده كما لو كانت الشاهدة برجوعه أجنبية

  23. ولو كان في هذه الصورة غانم سدس المال - عتقا ولم تقبل شهادتها

  24. والوارثة العادلة فيما تقوله خبرا: لا شهادة - كالفاسقة في جميع ما ذكرنا

  25. وإن شهدت بينة أنه أعتق سالما في مرضه وبينة أنه أوصى بعتق غانم سالما في مرضه وبينة أنه أعتق غانما في مرضه - عتق أقدمهما تاريخا: إن كانت البينتان أجنبيتين أو كانت بينة أحدهما وارثة ولم تكذب الأجنبية

  26. وإن سبقت الأجنبية فكذبتها الوارثة أو سبقت الوارثة وهي فاسقة - عتقا

  27. وإن جهل أسبقهما

  28. وكذا لو كانت بينة غانم وارثة

  29. وإن قالت البينة الوارثة: ما أعتق ساما وإنما أعتق غانما - عتق غانم كله، وحكم سالم كحكمه لو لم تطعن الوارثة في بينته: في أنه يعتق إن تقدم تاريخ عتقه أو خرجت له القرعة وإلا فلا

  30. ٥/٤٢٩٥/٤٢٩

    وإن كانت الوارثة فاسقة ولم تطعن في بينة سالم كله وينظر في غانم: فإن كان تاريخ عتقه سابقا أو خرجت القرعة له عتق كله

  31. وإن كان متأخرا أو خرجت القرعة لسالم - لم يعتق منه شيء

  32. وإن كانت كذبت بينة سالم عتق العبدان

  33. وتدبير مع تنجيز - كآخر تنجيزين مع أسبقهما في كل ما قدمنا.