فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن شَهِد أنَّ هذا العبد ابن أمَته، أو) شَهِد أن (هذه الثمرة من ثمرة شجرته، لم يحكم بهما حتى يقولا: ولدَتْه) في ملكه (وأثمرَتْه في ملكه) لاحتمال أن تكون ولدته أو أثمرته قبل ملكه، فلا يكونان له،

١٣٬٠٥٤

بخلاف ما إذا قالا: ولدته أو أثمرته في ملكه، فإنهما يكونان له؛ لأنهما نماء ملكه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.