وإن شهد أن هذا العبد ابن أمته أو هذه الثمرة من ثمرة شجرته - لم يحكم بهما حتى يقولا: ولدته وأثمرته في ملكه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن شَهِد أنَّ هذا العبد ابن أمَته، أو) شَهِد أن (هذه الثمرة من ثمرة شجرته، لم يحكم بهما حتى يقولا: ولدَتْه) في ملكه (وأثمرَتْه في ملكه) لاحتمال أن تكون ولدته أو أثمرته قبل ملكه، فلا يكونان له،
١٣٬٠٥٤
بخلاف ما إذا قالا: ولدته أو أثمرته في ملكه، فإنهما يكونان له؛ لأنهما نماء ملكه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.