فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإنْ شَهِدا أنه اشتراها) أي: العين المُدَّعى بها (مِن فلان، أو وَقَفها عليه، أو أعتقها، لم يحكم بها حتى يقولا: وهي في ملكه) لأنه يجوز أن يكون باع، أو وقف، أو أعتقَ ما ليس في ملكه؛ ولأنه لو لم يشترط لتمكَّن كل مَن أراد أن ينزِعَ شيئًا من يد غيره أن يتفق هو وشخص ويبيعه إياه بحضرة شاهدين، ثم ينزعه المشتري من يَدِ صاحبه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.