وإن شهدا أن هذا الغزل من قطنه أو الطائر من بيضه أو الدقيق من حنطته حكم له بها:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإنْ شهدا أن هذا الغَزْل من قُطنه، أو) أن هذا (الطائر من بيضه، أو) أن هذا (الدقيق من حنطته؛ حكم له بها) لأنه لا يتصوّر أن يكون الغَزْل من قُطنه، أو الطائر من بيضته، أو الدقيق من حَبِّه، قبل ملكه ذلك؛ ولأنه ليس غيره، وإنما تغيَّرت صفته، فكأن البينة قالت: هذا غَزْله وطيره ودقيقه و
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.