فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قالا) أي: الشاهدان: (لا نعلم له وارثًا غيره في هذه البلد، أو بأرض كذا، فكذلك) لأن الأصل عَدَمُهُ في غير هذا البلد، وقد نفيا العِلْم به في هذا البلد، فصار في حكم المُطْلَق، و

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.