فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإنْ شَهِدا لمن ادَّعى إرْثَ ميت أنه وارثه، لا يعلمان له وارثًا سواه؛ حُكم له بتَرِكَتِهِ؛ سواءٌ كانا) أي: الشاهدان (مِن أهل الخِبْرة الباطنة) بصحبة، أو معاملة، أو جِوارٍ (أوْ لا) من أهل الخِبْرة الباطنة؛ لأنه قد ثبت إرثه، والأصل عدم الشريك فيه (ويُعطى ذو الفرض فَرْضَه كاملًا) ولا يُوقف له شيء حيث لا حَجْب، كزوجةٍ مع الأخ المشهود له بذلك، فَتُعطى الربع كاملًا،

١٣٬٠٥٥

وقيل: اليقين، وهو ثُمنٌ عائلًا للزوجة، وسدس عائلًا للأم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.