فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(بينةٌ أخرى لآخرَ أنَّ هذا ابنُهُ لا وارث له غيرُه، ثَبَتَ نسبهما) لعدم التنافي بينهما (وقسم المال بينهما) عملًا بما أثبتته كلٌّ من البيّنتين، وإلغاءً للنفي،

١٣٬٠٥٧

وإنْ شَهِدا أنه وارثه فقط، سُلِّم إليه بكفيل. قال الموفق في "فتاويه": إنما احتاج إلى إثبات أنْ لا وارث له سواه، لأنه يعلم ظاهرًا، فإنه بحكم العادة يعرفُهُ جارُهُ،

١٣٬٠٥٨

ومَن يعرفُ باطنَ أمره، بخلاف دَيْنهِ على الميت، لا يحتاج إلى إثبات: لا دَيْن سواه؛ لخفاء الدين.

١٣٬٠٥٩

"تنبيه": قال الأَزَجي في من ادعى إرثًا: لا يحوج في دعواه إلى بيان السبب الذي يرث به، وإنما يدعي الإرثَ مطلقًا؛ لأن أدنى حالاته: أن يرثه بالرَّحِم، وهو صحيحٌ على أصلنا.

١٣٬٠٦٠

فإذا أتى ببينة، فشَهِدَت له بما ادَّعاه، مِن كونه وارثًا؛ حكم له به.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.