وتصح شهادة مستخف وشهادة من سمع مكلفا يقر بحق أو عتق أو طلاق أو يشهد شاهدا بحق أو يسمع الحاكم يحكم أو يشهد على حكمه وإنفاذه ويلزمه أن يشهد بما سمع.
الشروح عليها
(وتصحُّ شهادةُ مُسْتَخفٍ) وهو المتواري عن المشهود عليه؛ رواه سعيد بإسناد رجاله ثقات، عن عَمرو بن حُريث ؛ ولأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك، بأنْ يقرّ الخصم سرًّا ويجحد جهرًا. وتقدم . (و) تصح (شهادةُ من سَمعَ مكلَّفًا يُقِرُّ بحَقٍّ، أو) بـ (ـعَقْدٍ، أو عِتْق، أو طلاق، أو) سَمِعه (يُشْهِد شاهدًا بحقٍّ، أو يسمع الحاكمَ يحكم، أو) سمع الحاكم (يُشهِدُ على حكمه وإنفاذه. ويلزمه أن يشهَدَ بما سَمع) من ذلك ونحوه؛
لأن المعتمد عليه السماع، وهو موجود؛ ولأن أبا بكرة وأصحابه شهدوا على المغيرة، ولم يقل عمر: أشهدكم أو لا ،
وكذلك عثمان لم يسأل الذين شَهِدوا على الوليد بن عقبة بذلك ، ولم يقل هذا أحدٌ من الصحابة ولا غيرهم،
وعنه : لا، كالشهادة على الشهادة، وفَرَّقَ الموفّق بأن الشهادة على الشهادة ضعيفة، فاعتُبر تقويتها بالاسترعاء.
فصل
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.