فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإنْ شَهِد أحدُ الشاهدين أنه أقرّ بقتله عمدًا، أو) شَهِد أنه (قتله عمدًا، وشَهِد الآخر أنه أقرّ بقتله، أو قتَله وسكت) عن صفة القتل (ثَبَتَ القتل) لاتفاق الشاهدين عليه (وصُدِّق المُدَّعى عليه فِي صفته) أي: القتل من كونه عمدًا أو خطأ؛ لأنها لم تثبت.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.