فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فلو شَهِد أحدُهما أنه غَصَبه ثوبًا أحمر، وشَهِد الآخرُ أنه غصبه ثوبًا أبيض) لم تكمل البينة. (أو شَهِد أحدُهما أنه غَصَبه اليوم، وشَهِد الآخرُ أنه غَصَبه أمس، لم تكمل البينة) لأن ما شَهِد به أحدُهما غير ما شَهِد به الآخر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.