فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٥٥٢الإقناعالحنابلةج ٥ ص ٤٣٥ج ٥ ص ٤٣٥

وكذا لو شهد أنه تزوجها أمس والآخر أنه تزوجها اليوم أو شهد أحدهما أنه سرق مع الزوال كيسا أبيض وشهد آخر أنه سرق مع الزوال كيسا أسود أو شهد أحدهما أنه سرق هذا الكيس غدوة وشهد الآخر أنه سرقه عشية

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكذا لو شَهِد) أحدُهما (أنه تزوَّجها أمس، و) شَهِد (الآخرُ أنه تزوَّجها اليوم. أو شَهِد أحدُهما أنه سَرَق مع الزَّوال كيسًا أبيض، وشَهِد الآخرُ أنه سَرَق مع الزوال كيسًا أسود. أو شَهِدَ أحدُهما أنه سرق هذا الكيس غدوةً، وشَهِد الآخرُ أنه سَرَقه عشيَّةً.

١٣٬٠٦٤

وكذا القذف، إذا اختلف الشاهدان في وقتِ قَذْفه) بأن شَهِد أحدُهما أنه قذفه يومَ الخميس، والآخر أنه قَذَفه يومَ الجمعة، فلا تكمل البينة في ذلك كله.

١٣٬٠٦٥

أما في الأفعال؛ فلما تقدَّم من التنافي.

١٣٬٠٦٦

وأما النكاح؛ فلأنه لم يشهد بكلِّ عَقْدٍ إلا شاهد واحد، فلم يثبت، و - أيضًا - الشهادة شرط في النكاح؛

١٣٬٠٦٧

فإذا اختلفا في الوقت لم يتحقَّق حصولُ الشرط، فلم يثبت المشروط مع عدم تحقُّق شرطه.

١٣٬٠٦٨

وأما القذف؛ فلأن البينة لم تكمُل به؛ ولأن اختلاف الشهود شُبهة، والحد يُدرأ بها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.