وإن أمكن تعدده ولم يشهدا باتحاده فبكل شيء شاهدة فيعمل بمقتضى ذلك ولا تنافي
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإنْ أمكن تعدُّده) أي: الفعل، كالسرقة والغصب (ولم يشهدا باتِّحاده) واختلفا في مكانه، أو وقته، ونحوه (فَبِكُلِّ شيءٍ شاهدٌ، فَيُعمل بمقتضى ذلك، ولا تنافي) لجواز التعدُّد.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.