فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان بدلُ كلِّ شاهدٍ بينةً) تامة (ثَبَتَا هنا) أي: حيث أمكن التعدُّد، ولم يشهدوا باتِّحاده (إن ادَّعاهما) - أي: الفعلين المشهود بهما - المُدَّعي قبل أداء الشهود الشهادة

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.