الكتب الإقناع فصل: - ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه المسألة ٢٥٬٥٦٠
وإن شهد واحد بالفعل وآخر على إقراره - جمعت
زيادات الشروح فقط
كشاف القناع البهوتي
(وإنْ شَهِد واحدٌ بالفِعل، وآخرُ على إقرارِه) بالفعل، كأنْ شَهِد واحدٌ أنه سرق، وآخرُ أنه أقرَّ أنه سرق (جُمعت) البينة؛ نصَّ عليه ؛ لقصة الوليد في شُرْب الخمر .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.
المسألة السابقة، ٢٥٬٥٥٩فلو شهد أحدهما أنه أقر بألف أمس والآخر أنه أقر بألف اليوم أو شهد أحدهما أنه أقر بألف أمس والآخر أنه أقر بألف اليوم أو شهد أحدهما أنه باعه داره أمس وآخر أنه باعه إياها اليوم - كملت وثبت البيع والإقرار المسألة التالية، ٢٥٬٥٦١ وإن شهد واحد بعقد نكاح أو قتل خطأ وآخر على إقراره لم تجمع