فلو شهد أحدهما أنه أقر بألف أمس والآخر أنه أقر بألف اليوم أو شهد أحدهما أنه أقر بألف أمس والآخر أنه أقر بألف اليوم أو شهد أحدهما أنه باعه داره أمس وآخر أنه باعه إياها اليوم - كملت وثبت البيع والإقرار
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فلو شَهِد أحدُهما أنَّه أقرَّ بألف أمس، و) شهد الـ ( آخر أنه أقرَّ بألف اليوم، أو شهد أحدهما أنه باعه داره أمس، و) شهد (آخر أنه باعه إيَّاها اليوم؛ كَمُلت) البينة (وثَبَتَ البيع) لأن المشهود به شيء واحد، يجوز أن يُعاد مرَّةً بعد أخرى، فلم يؤثِّر، كما لو شَهِد أحدُهما بالعربية والآخر بالفارسية (و) ثَبَتَ (الإقرار) في الصورة الأولى؛ لما تقدَّم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.