فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو شَهِدا بمائة، و) شَهِد (آخران بخمسين؛ دخلت) الخمسون (فيها) أي: المائة؛ لاشتمالها عليها (إلا مع ما يقتضي التعدُّد) بأن اختلفت الأسباب أو الصفات، كما لو شَهِدت إحدى البيّنتين بمائة من ثمن مبيع أو صحاح، والأخرى بخمسين من قرض أو مُكسَّرة (فيلزمانه) أي: المائة والخمسون.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.