فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو شَهِد واحد بألف من قرض، و) شهد (آخر بألف من ثمن مبيع؛ لم تكمل) الشهادة؛ لأن كلًّا منهما غير الآخر، وله أن يحلف مع كل شاهد، ويأخذ ما شهد به.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.