وإن شهدا أن له عليه ألفا ثم قال أحدهما: قضاه بعضه - بطلت شهادته
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإنْ شَهِدا أنَّ له عليه ألفًا، ثم قال أحدُهما) أي: الشاهدين: (قضاه بعضه؛ بَطَلَتْ شهادته) لأن ما قضاه لم يبقَ عليه، فيتناقض كلامه، فيفسد. وفارق ما لو شَهِد بألفٍ، ثم قال: لا، بل بخمسمائة؛ لأن ذلك رجوع عن الشهادة بخمسمائة، وإقرار بغلط نفسه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.