ولو شهدوا حد بألف وآخر بألف من قرض - كملت
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو شَهِد واحدٌ بألفٍ، و) شهد (آخرُ بألفٍ من قَرْض؛ كَمُلت) البينة، حملًا للمُطْلقَ على المقيّد.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.