فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتُقبل شهادةُ ولد الزنى في الزنى وغيره) لعموم الأدلة؛ ولأنه عَدْل مقبول الرواية والشهادة في غير الزنى، فَتُقبل فيه كغيره؛ ولأن الفاعل للقبيح غيره.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.