فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتُقبل شهادةُ الإنسان على فِعْل نَفْسِه، كالمرضعة على إرضاعها، وإن كان) الإرضاع (بأجرة) لحديث عقبة السابق . (و) كشهادة (القاسم على قسمته بعد فراغه) من القسمة (ولو) كان يقسم (بعوض، والحاكم على حكمه بعد العزل) قياسًا على المرضعة. وقيد في "المستوعب" و"المغني" والقاضي وأصحابه في القاسم: إذا كان بغير عوض.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.