فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن شَهِد عند الحاكم، ثم عَمِي، أو خَرِسَ، أو صُمَّ، أو جُنَّ، أو مات، لم يمنع الحكم بشهادته) إن كان عدلًا؛ لأن ذلك معنىً طرأ بعد أداء الشهادة، لا يقتضي تُهمة في حال الشهادة، فلم يمنع قَبولها،

١٣٬١١٥

بخلاف الفسق، فإنه يورثُ تُهمةً حال الشهادة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.