فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) تُقبل (شهادة القروي على البدوي، وعكسه) أي: شهادة البدوي على القروي؛ لأن من قُبلت شهادته على أهل البدو، قُبلت على أهل القرى، وحديث أبي داود وابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعًا:"لا تجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ على صَاحبِ قرْيَةٍ" محمول على ما إذا جُهِلت عدالته الباطنة، وخصّه بهذا لأن الغالب أنه لا يكون من يسأله الحاكم عنه. [

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.