ولا شهادة السيد لعبده ولا العبد لسيده.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا) تُقبل (شهادةُ السيدِ لعبده) لأن مالَ العبدِ لسيده، فشهادتُه له شهادةٌ لنفسه.
١٣٬١٢٠
قال في "الشرح": لا تُقبل شهادتُه لعبدِه بنكاحٍ، ولا لأمَته بطلاقٍ (ولا العبدِ لسيده) لأنه يتبسَّط في ماله، وتجب فيه نفقته، فهو كالأب مع ابنه. زاد في "الرعاية الكبرى": بمال.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.