فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا) تُقبل شهادةُ (غريمٍ لمفلس بمال بعد الحَجْرِ) على المَدين للفَلَس (أو) أي: ولا تقبل شهادةُ الغريم (لميتٍ له عليه دَيْن بمال (١) ) لأن ذلك المال يعود إلى الغريم، فكأنه شَهِد لنفسه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.