ولا غريم لمفلس بمال بعد الحجر أو لميت له عليه دين بمال
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا) تُقبل شهادةُ (غريمٍ لمفلس بمال بعد الحَجْرِ) على المَدين للفَلَس (أو) أي: ولا تقبل شهادةُ الغريم (لميتٍ له عليه دَيْن بمال (١) ) لأن ذلك المال يعود إلى الغريم، فكأنه شَهِد لنفسه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.