وإن أسقط شفعته قبل الحكم بشهادته قبلت: لا بعد الرد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أسقط) الشفيعُ (شُفعته قبل الحكم بشهادته) بعفوِ شريكه، أو بببيع الشِّقص (قُبلت) شهادته؛ لانتفاء التُّهمة، و (لا) تُقبل شهادته إن عَفَا عن شُفعته (بعد الردِّ) لشهادته؛ لأنه مُتَّهم، لكونه إنما عَفَا لتُقبل شهادته.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.