فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) تكره الصلاة (إلى متحدث) (و) إلى (نائم) "لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة إلى النائم والمتحدث" رواه أبو داود (١) (وكافر) لأنه نجس (٢) (واستناد) (٣) إلى جدار أو نحوه؛ لأنه يزيل مشقة القيام (بلا حاجة) إليه، فلا يكره معها، لأن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "لما أسنَّ وأخذه اللحمُ اتخذ عمودًا في مصلاه يعتمدُ عليه" رواه أبو داود"

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.