فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا تُقبل شهادةُ امرأتين ويمين المدَّعي) لأن شهادة المرأة ناقصة، وإنما انجبرت بانضمام الرَّجل إليهما. (ولا) شهادةُ (أربعِ نسوةٍ، فأكثرَ مقامَ رَجُلين) إجماعًا؛ قاله في "المبدع"

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.