وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أتى بذلك) أي: برجُلٍ وامرأتين، أو رَجُل مع يمين (في) دعوى (سَرَقة؛ ثَبَت المال) المسروق؛ لكمال بينته (دون القطع) لأن السرقة توجب المال والقطع،
١٣٬١٤٧
فإذا قصرت البينة عن أحدهما ثبت الآخر.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.