فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإلا) أي: وإن لم نعلم مقر الكتب، ولا عرف مَن كتب عليها الوقفية (تُوقِّفَ فيها، وعُمِل بالقرائن) فإن قويت حُكِم بموجبها،

١٣٬١٥٥

وإن ضَعُفت لم يُلتفت إليها،

١٣٬١٥٦

وإن توسَّطت طلب الاستظهار، وسلك طريق الاحتياط؛ ذكره ملخصًا فِي "الطرق الحكمية". (باب الشهادة على الشهادة، والرجوع عن الشهادة) سواء كانت أصالة، أو على شهادة، ولذلك لم يضمر (و) باب (أدائها) أي: كيفية أداء الشهادة مطلقًا. قال جعفرُ بنُ محمَّد: سمعت أحمدَ سئل عن الشهادة على الشهادة، فقال: هي جائزة . وكان قومٌ يسمُّونها التأويل.

١٣٬١٥٧

وقال أبو عبيد : أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة فِي الأموال، والمعنى شاهدٌ بذلك؛ لأن الحاجةَ داعية إليها؛ لأنها لو لم تُقبل لَبَطَلَتِ الشهادة علي الوقوف، وما يتأخر إثباته عند الحاكم لو ماتت شهوده،

١٣٬١٥٨

وفي ذلك ضررٌ على النَّاس، ومشقة شديدة، فوجب قَبولها كشهادة الأصل.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.