فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن شهدوا بدَيْن) وحكم بشهادتهم (فأبرأ) المدينَ (منه مستحقُّه، ثم رجعا) أي: الشاهدان (لم يغرماه للمشهودِ عليه) لأنه لم يغرم شيئًا.

١٣٬١٧٥

وكذا لو شَهِدا على سيِّدِ عبدٍ أنَّه أعتقه على مائة، وقيمتُه مائة، ثم رجعا عن شهادتهما، لم يغرما شيئًا؛ لأنهما لم يفوِّتا على رَبِّ العبد شيئًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.