ولو قبضه مشهود له ثم وهبه لمشهود عليه ثم رجعا - غرماه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو قبضه) أي: الدَّين (مشهودٌ له، ثم وهبه لمشهودٍ عليه، ثم رَجَعا) عن شهادتهما (غَرِماه) أي: غرما المال المشهودَ به، كما لو تنصَّف الصَّدَاق بعد هبتها إياه لزوجها،
١٣٬١٧٦
فإن المرأة تغرم للزوج نصفه كما تقدم .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.