فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن عتقت بالموت، فـ) على الشهود (تمام قيمتها) لأنهم فوَّتوها بذلك، كما لو شهدوا بعتقها ابتداء.

١٣٬١٨١

ولو شهدا بتأجيل وحكم، ثم رجعا؛ غرما تفاوت ما بين الحالِّ والمؤجَّل؛ نقله في "الفروع" عن بعضهم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.