فإن عتقت بالموت فتمام قيمتها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن عتقت بالموت، فـ) على الشهود (تمام قيمتها) لأنهم فوَّتوها بذلك، كما لو شهدوا بعتقها ابتداء.
١٣٬١٨١
ولو شهدا بتأجيل وحكم، ثم رجعا؛ غرما تفاوت ما بين الحالِّ والمؤجَّل؛ نقله في "الفروع" عن بعضهم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.