وإن رجع شهود تأجيل ثمن مبيع ونحوه بعد الحكم غرموا ما تفاوت ما بين الحال والموجل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن رجع شهودُ تأجيلِ ثَمَنِ مبيعٍ، ونحوه) كأجرة (بعد الحكم؛ غرموا ما تفاوت بين (١) الحالِّ والمؤجَّل) لأنه فات بسببِ شهادتهم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.