ولا تغلظ اليمين إلا فيما له خطر: كجناية لا توجب قودا أو عتق ونصاب زكاة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا تغلَّظ) اليمين (إلا فيما له خَطَر؛ كجناية لا توجب قَوَدًا، و) كـ (ـعتق ونصاب زكاة) لأن التغليظ للتأكيد، وما لا خطر فيه لا يحتاج إلى تأكيد.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.