فصل: - واليمين المشروعة
الإقناعالحنابلةالمسائل ٢٥٬٨٣٥ إلى ٢٥٬٨٦٧
-
٥/٤٥٤٥/٤٥٤
هي اليمين بالله جل اسمه
-
فإن رأى الحاكم تغليظها بلفظ أو زمان أو مكان جاز ولم يستحب
-
ففي اللفظ يقول: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور
-
والزمان: أن يحلف بعد العصر أو بين الأذان والإقامة
-
والمكان بمكة بين الركن والمقام وببيت المقدس عند الصخرة وسائر البلاد عند منبر الجامع
-
وتقف الحائض عند باب المسجد
-
ويحلف أهل الذمة في المواضع التي يعظمونها
-
واللفظ أن يقول اليهودي: والله الذي أنزل التوراة على موسى وفلق له البحر وأنجاه من فرعون وملئه والنصراني: والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص والمجوسي: والله الذي خلقني وصورني ورزقني:
-
والوثني والصابئ ومن يعبد غير الله يحلف بالله وحده
-
ولا تغلظ اليمين إلا فيما له خطر: كجناية لا توجب قودا أو عتق ونصاب زكاة
-
ولو أبى من وجبت عليه اليمين التغليظ - لم يصر ناكلا
-
ولا يحلف بالطلاق وفاقا للأئمة الأربعة قاله الشيخ:
-
٥/٤٥٥٥/٤٥٥
وفي الأحكام السلطانية للوالي إحلاف الشهود استبراء وتغليظا في الكشف في حق الله وحق آدمي وتحليفه بطلاق وعتق وصدقة ونحوه وسماع شهادة أهل اليمين إذا كثروا وليس للقاضي ذلك
-
ومن توجهت عليه يمين وهو فيها صادق أو توجهت له أبيح له الحلف ولا شيء عليه من إثم ولا غيره
-
والأفضل افتداء يمينه
-
ومن ادعى عليه دين هو عليه وهو معسر لم يحل له أن يحلف أنه لا حق له علي
-
ويمين الحالف على حسب جوابه
-
فإذا ادعى أنه غصبه أو أودعه أو باعه أو اقترض منه فإن قال: ما غصبتك ولا استودعتك ولا بعتني ولا أقرضتني - كلف أن يحلف على ذلك
-
وإن قال: ما لك علي حق أو لا تستحق علي شيئا أو لا تستحق علي ما ادعيته ولا شيئا منه كان جوابا صحيحا
-
ولا يكلف الجواب عن الغصب وغيره لجواز أن يكون غصب منه ثم رده
-
وكذلك الباقي فلو كلف جحد ذلك لكان كاذبا
-
وإن أقر به ثم ادعى الرد لم يقبل
-
ولا تدخل النيابة في اليمين فلا يحلف أحد عن غيره
-
فلو كان المدعى عليه صغيرا أو مجنونا لم يحلف ووقف الأمر إلى أن يكلفا
-
فإن كان الحق لغير المكلف وادعاه وليه وأنكر المدعى عليه فالقول قوله مع يمينه
-
فإن نكل قضي عليه
-
وإن ادعى على العبد دعوى وكانت مما يقبل قول العبد فيها: كالقصاص والطلاق والقذف فالخصومة معه دون سيده
-
وإن كان مما لا يقبل قول العبد فيه: كإتلاف مال أو جناية توجبه فالخصم سيده واليمين عليه ولا يحلف العبد فيها بحال
-
٥/٤٥٦٥/٤٥٦
ومن حلف فقال: إن شاء الله أعيدت عليه اليمين
-
وكذلك إن وصل كلامه بشرط أو كلام غير مفهوم
-
وإن حلف قبل أن يستحلفه الحاكم أو استحلفه الحاكم قبل أن يسأله المدعي أعيدت عليه
-
ولو ادعى عليه حقا فقال: أبرأتني منه أو استوفيته مني فأنكر فقوله مع يمينه فيحلف بالله أن هذا الحق - ويسميه بعينه - ما برئت ذمتك منه ولا من شيء منه
-
وإن ادعى استيفاءه أو البراءة بجمعة معلومة كفى الحلف على تلك الجهة وحدها.